السيد محمد تقي المدرسي

154

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

من الأذكار بالعربية . 5 - ليس في صلاة الأموات تسليم ، وليس فيها ركوع أو سجود ، ويحرم أن يضاف إليها ما ليس فيها بقصد التشريع ، لأنها بدعة . 6 - يجوز لك أن تشير إلى الميت في الدعاء بضمير المذكر أو المؤنث ، خصوصاً إذا لم تعرف جنسه ، فإذا ذكَّرت الضمير فقد أشرت إلى البدن أو النعش ، وإن أنّثت فقد أشرت إلى الجنازة . 7 - إذا لم تعرف عدد التكبيرة التي كبرت ( هل هي الثالثة أو الرابعة مثلًا ) تبني على الأقل ، إلّا أن تكون لديك أمارة تدلك على الأكثر . 8 - ويجب أن يوضع الميت مستلقياً على ظهره ورأسه إلى يمين المصلي ، وأن يقف المصلي خلفه ، ولا يكون بينه وبين الميت حائل كالجدار والستار ، ولا تكون الجنازة بعيدة إلّا مع اتصال الصفوف ، وأنْ يستقبل المصلي القبلة ، وأن يكون الميت عند الصلاة عليه قد غسل وكفن وأنْ تستر عورته إن فقد الكفن . 9 - على المصلّي أنْ يكون قائماً حين الصلاة ، ومستقراً بما لا يخالف القيام ، وأنْ يوالي فصول الصلاة بما يحفظ صورتها وأنْ ينوي ميتاً معيناً ، وأنْ يقصد القربة إلى الله تعالى . 10 - ولكن صلاة الميت ليست كالصلاة المفروضة في كل أحكامها . فلا يجب على المصلي أن يكون على وضوء أو غسل أو تيمم ، ولا أن يكون بدنه أو لباسه طاهراً ، بل لا إشكال في صلاته حتى لو كان لباسه غصبياً ، وإن كان الأحوط مراعاة ترك مبطلات الفرائض ، وبالذات : التكلم ، والضحك ، والالتفات عن القبلة . 11 - إذا لم يُصَلَّ على الميت حتى دفن وجب أن يُصلَّى على قبره ، وكذا لو تبيَّن بعد الدفن أن صلاته كانت باطلة ، ولا يجوز نبش القبر من أجل الصلاة ، وإذا لم يُصَلَّ عليه حتى مضى يوم وليلة من دفنه فالأحوط أن يُصلى عليه ، وإذا برز من القبر بسبب ما ( كالسيل ) يصلى عليه حسب الاحتياط المستحب . 12 - لا وقت محدد لصلاة الميت ، حتى في أوقات كراهة الصلاة لا بأس بالصلاة عليه ، وإذا تضايقت وصلاة الفريضة قدمت الفريضة لوقت فضيلتها ، وأخرت صلاة الميت ، إلّا إذا خيف على الميت من الفساد أو غيره . 13 - يجوز الصلاة على مجموعة أموات صلاة واحدة مشتركة ، وإذا كان الإمام يصلي على ميت فأحضرت جنازة أخرى يمكن إشراكها في التكبيرات المتبقية . ثم تختص الثانية بما